صفحة جزء
[ ص: 72 ] 10 - باب

الإبراد بالظهر في السفر

514 539 - حدثنا آدم : ثنا شعبة : ثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله ، قال : سمعت زيد بن وهب ، [ عن أبي ذر] الغفاري ، قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال له : " أبرد " ، ثم أراد أن يؤذن ، فقال له : " أبرد " ، حتى رأينا فيء التلول ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " .

وقال ابن عباس : يتفيأ يتميل .


مقصود البخاري بهذا الباب : أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر ، وسواء كان جماعة المصلين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين .

وقد استدل الترمذي في " جامعه " بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه الناس من البعد ، كما يقوله الشافعي ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر ، وقد أبرد بالظهر .

وقوله : " حتى رأينا فيء التلول " - يعني : حتى مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء ، حتى ظهر للتلول فيء . والفيء هو الظل العائد بعد زواله ، فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل ، ثم يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة ، ثم إذا زالت الشمس عاد الظل وأخذ في الطول ، فما كان قبل الزوال يسمى ظلا ، وما كان بعده يسمى فيئا ; لرجوع الظل بعد ذهابه ، ومنه سمي الفيء فيئا ، كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به ممن كان في يده .

[ ص: 73 ] وقد حكى البخاري عن ابن عباس أنه فسر قوله : يتفيأ ظلاله يتميل .

وفي حديث أبي ذر دليل على أن حد الإبراد إلى [أن] يظهر فيء التلول ونحوها .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود ، قال : كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصيف ثلاثة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام .

وقد روي موقوفا على ابن مسعود ، وأنه قال في الصيف : ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام .

قال بعض أصحابنا : وهذا يدل على أنه إلى الطرف الأول أقرب ، وهذا يشبه قول الشافعية : أنه لا يؤخر إلى النصف الآخر من الوقت ، وهو الصحيح .

وقد تقدم عن سفيان ، أنه حكى عن بعض العلماء ، أنه عد التأخير إلى النصف الثاني تفريطا ، فظاهر حديث أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على أنه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة ، فلا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه ، فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان معها ، وإن عجلت عجل الأذان .

وقد وقع في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن من أخر الصلاة في السفر إلى آخر وقتها وهو سائر ، أنه يؤذن إذا نزل وأراد الصلاة ، وحملوا فعل ابن مسعود بالمزدلفة على ذلك ، إذا دخل وقت الثانية أذن لها .

ويشهد لذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع لما غربت له الشمس بعرفة ، ودفع ، لم ينقل عنه أنه أذن للصلاة ، فلما قدم جمعا أذن وأقام وصلى .

وهذا يدل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية لا يؤذن لهما إلا [ ص: 74 ] عند صلاتهما في وقت الثانية ، فيكون الأذان للوقت الذي يصلي فيه لا للوقت الذي يجمع فيه .

ولكن قد روى أبو داود الطيالسي هذا الحديث في " مسنده " ، عن شعبة - وخرجه من طريقه الترمذي - ، ولفظه : قال أبو ذر : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ومعه بلال ، فأراد أن يقيم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبرد " ، ثم أراد أن يقيم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبرد في الظهر " . قال : حتى رأينا فيء التلول ، ثم أقام فصلى ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن شدة الحر من فيح جهنم ، فأبردوا عن الصلاة " .

ففي هذه الرواية التصريح بأن الإبراد إنما كان بالإقامة ، والإقامة تسمى أذانا ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " بين كل أذانين صلاة " ، ومراده : بين الأذان والإقامة .

وقد خرجه البخاري في الباب الماضي ، ولفظه : أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر ، فقال : " أبرد ، أبرد " - أو قال : " انتظر ، انتظر " .

وهذا - أيضا - يدل على أنه إنما أخره بالإبراد والانتظار بعد أن أذن ، وهو دليل على أنه يؤذن في أول وقت الصلاة بكل حال ، سواء أبرد أو لم يبرد .

ولكن إن أراد تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى يصليها في وقت الثانية جمعا ، فإنه يؤخر الأذان إلى وقت الثانية .

ويدل على هذا : ما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة ، قال : كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا خرج أقام حين يراه .

[ ص: 75 ] وفي الأذان للمجموعتين في وقت الثانية خلاف يذكر في موضع آخر .

ومتى فرق بين المجموعتين في وقت الثانية تفريقا كثيرا ، فقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا : تحتاج الثانية إلى أذان آخر .

وقد روي عن ابن مسعود في جمعه بالمزدلفة ما يشهد له . والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية