صفحة جزء
[ ص: 40 ] 32 - باب

فضل التهجير إلى الظهر

652 - حدثني قتيبة ، عن مالك ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره ، فشكر الله له فغفر له ) .

653 - ثم قال : ( الشهداء خمس : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله ) ، وقال : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ) .

624 654 - ( ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ) .


إنما ساق الحديث بتمامه ؛ لأنه أولى من اختصاره وتقطيعه ، وإن كان ذلك جائزا كما سبق ذكره ، واقتدى بمالك - رحمه الله - ؛ فإنه ساقه بتمامه في ( كتاب الصلاة ) من ( الموطأ ) هكذا .

والكلام على إزالة الشوك من الطريق ، وعلى عدد الشهداء يأتي في موضعهما إن شاء الله تعالى .

وأما ما يتعلق بالصلاة من الحديث ، فثلاثة أشياء :

أحدها : ذكر الاستهام على النداء والصف الأول ، وقد سبق الكلام على ذلك في ( الأذان ) .

الثاني : الاستباق إلى التهجير.

[ ص: 41 ] والتهجير : التبكير إلى المساجد لصلاة الظهر ، والهجير والهاجرة : نصف النهار .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث زيد بن ثابت ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها ، قال : فنزلت : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

وخرجه الإمام أحمد أيضا والنسائي من حديث أسامة بن زيد ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير ، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم ، فأنزل الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

وفيه : دليل على تعجيل الظهر .

والثالث : المبادرة إلى شهود العتمة والصبح ، وسيأتي القول فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وفيه : دليل على جواز تسمية العشاء العتمة ، وقد تقدم ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية