صفحة جزء
2283 وقال مالك : إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه .


هكذا ذكره مالك في موطئه ، أخرجه عنه عبد الله بن وهب ، واستنبط مالك ذلك عن قضية المدبر الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه ، واختلف العلماء في السفيه قبل الحكم هل ترد عقوده ، فاختار البخاري ردها واستدل بحديث المدبر وذكر قول مالك في رد عتق المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله ، ويلزم مالكا رد أفعال سفيه الحال لأن الحجر في السفيه والمديان مطرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية