صفحة جزء
2285 [ ص: 257 ] 7 - حدثنا محمد ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال : فقال الأشعث : في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة قلت : لا . قال : فقال لليهودي : احلف قال : قلت : يا رسول الله ، إذا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية .


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " إذا يحلف ويذهب بمالي " فإنه نسب اليهودي إلى الحلف الكاذب ، ولم يجب عليه شيء; لأنه أخبر بما كان يعلمه منه ، ومثل هذا الكلام مباح فيمن عرف فسقه كما عرف فسق اليهودي الذي خاصم الأشعث ، وقلة مراقبته لله تعالى ، وأما القول بذلك في رجل صالح أو من لا يعرف له فسق; فيجب أن ينكر عليه ويؤخذ له بالحق ، ولا يبيح له النيل من عرضه ، وقد مضى هذا الحديث في كتاب المساقاة في باب الخصومة في البئر والقضاء فيها; فإنه أخرجه هناك عن عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله . . . إلى آخره . وهاهنا أخرجه عن محمد هو ابن سلام ، كذا ذكره أبو نعيم وخلف عن أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين الضرير ، عن سليمان الأعمش ، عن شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، عن عبد الله بن مسعود ، وقد مر الكلام فيه هناك .

قوله : " وهو فيها فاجر " جملة اسمية وقعت حالا ، وفاجر أي كاذب ، وإطلاق الغضب على الله تعالى على المعنى الغائي منه ، وهي إرادة إيصال الشر; لأن معناه غليان دم القلب لإرادة الانتقام ، وهو على الله تعالى محال .

التالي السابق


الخدمات العلمية