صفحة جزء
2328 باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه


أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أخذ منه المال إذا وجد ، يعني إذا ظهر بمال الذي ظلمه ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل يأخذ منه بقدر حقه ، يعني يأخذ ، واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب ، واستمرت عادته على هذا الوجه ، وهي مسألة الظفر ، وفيها خلاف وتفصيل ، فقال ابن بطال : اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره ، ثم إن المودع يجد له مالا هل يأخذه عوضا من حقه ، فروى ابن القاسم ، عن مالك ، أنه لا يفعل ، وروى عنه أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله ، إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة ، وهو قول الشافعي ، وقال النووي : من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع من ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، وقال ابن بطال ، وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إلا مقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء ، وعن أبي حنيفة يأخذ من الذهب الذهب ، ومن الفضة الفضة ، ومن المكيل المكيل ، ومن الموزون الموزون ، ولا يأخذ غير ذلك ، وقال زفر : له أن يأخذ العرض بالقيمة . انتهى . ( قلت ) : مذهبنا أنه إذا بخس حقه فله أن يأخذه ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية