صفحة جزء
2342 47 - حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عدي بن ثابت ، قال : سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى ، والمثلة .


مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن معنى الترجمة باب النهبى بغير إذن صاحبه لا يجوز ; لأن نهب مال الغير حرام . قوله : " عبد الله بن يزيد " بالياء في أوله من الزيادة ، وهو هكذا في رواية الأكثرين ، ووقع في رواية الكشميهني وحده عبد الله بن زيد بدون الياء في أوله ، وهو غير صحيح . قوله : " وهو " ، يعني عبد الله بن يزيد . قوله : " جده " ، يعني جد عدي بن ثابت لأمه ، واسم أمه فاطمة ، وتكنى أم عدي ، وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة ، واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري ، أبو موسى الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء ، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري غير هذا الحديث ، وله فيه عن الصحابة غير هذا ، وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن مصعب بن الزبير قال : ليس له صحبة . وقال أبو داود : له رؤية ، وقال أبو حاتم : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان صغيرا على عهده ، فإن صحت روايته فذاك ، وهذا الحديث من أفراد البخاري . قوله : " والمثلة " ، بضم الميم ، وسكون الثاء المثلثة ، ويجوز فتح الميم ، وضم الثاء ، ويجمع على مثلات ، وهي العقوبة في الأعضاء كجدع الأنف والأذن ، وفقء العين ونحوها ، وقال ابن بطال : الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات ، وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة ، وقال ابن المنذر : النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره ، وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة ، وأباحه لهم ، وغرضه تساويهم فيه ، أو تقاربهم ، فيغلب القوي على الضعيف . وقال الخطابي : معلوم أن أموال المسلمين محرمة ، فيؤول هذا في الجماعة يغزون ، فإذا غنموا انتهبوا ، وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرا به من غير قسمة ، وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه ، فينتهبون على قدر قوتهم ، وكذلك الطعام يقدم إليهم ، فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف ، ولا ينتهب ، ولا يستلب من عند غيره ، وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ، ونحوه . وقال الحسن ، والنخعي ، وقتادة : معنى الحديث : النهبة المحرمة ، وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه .

واختلف العلماء فيما ينثر على رءوس الصبيان ، وفي الأعراس فتكون فيه النهبة ، فكرهه مالك ، والشافعي ، وأجازه الكوفيون ، وإنما كره ; لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه ، ويحب أخذ غيره ، وما حكي عن الحسن بأنه كان لا يرى بأسا بالنهب في العرسات ، والولائم ، وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه فليس من النهبة المحرمة ، وكذا حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها : من شاء اقتطع . قال الشافعي : صار ملكا للفقراء ; لأنه خلى بينه وبينهم ، فإن قلت : روي عن عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة بن المغيرة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال : ألا تنتهبون ؟ قالوا : إنك كنت نهيتنا عن النهبة ؟ قال : تلك نهبة العساكر ، فأما العرسات فلا . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه . ( قلت ) : قال البيهقي : عون وعصمة لا يحتج بحديثهما ، ولمازة مجهول ، وابن معدان عن معاذ منقطع . ( قلت ) : خالد بن معدان روى عن جماعة من الصحابة ، ولكنه لم يسمع من معاذ بن جبل ، وقال الشافعي : فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته ; لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح ; لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه ، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكذلك إبراهيم ، وعطاء ، وعكرمة ، ومالك . وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة ، وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير ، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز .

التالي السابق


الخدمات العلمية