صفحة جزء
2349 باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره


أي : هذا باب يذكر فيه إذا كسر شخص قصعة ، بفتح القاف ، وسكون الصاد ، وهي إناء من عود ، وقال ابن سيده : وهي صحفة تشبع عشرة ، وهي واحدة القصاع ، والقصع . قوله : " أو شيئا " ، من باب عطف العام على الخاص ، أي : أو كسر شيئا ، وجواب إذا محذوف ، تقديره : هل يضمن المثل ، أو القيمة ، هكذا قدره بعضهم ، وفيه نظر ; لأن القصعة ونحوها ليست من المثليات أصلا ، ولكن يمشي ما قاله في قوله : " أو شيئا " ; لأنه أعم من أن يكون من المثليات ، أو من ذوات القيم . فإن قلت في الحديث : إنه صلى الله عليه وسلم دفع قصعة صحيحة عوض القصعة التي كسرتها عائشة على ما يجيء ؟ ( قلت ) : لم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكم على الخصم ، وكان دفعه القصعة عوض المكسورة تطييبا لقلب صاحبتها ، فلا يدل ذلك على أن القصعة ونحوها من المثليات .

التالي السابق


الخدمات العلمية