صفحة جزء
2357 [ ص: 50 ] باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه


هذه الترجمة هكذا موجودة في النسخ المتداولة بين الناس قيل : لعل حتى بمعنى حين فتحرفت ، أو سقط من الترجمة شيء ، أما لفظ النهي من أولها ، أو لا يجوز قبل حتى . ( قلت ) : لا يحتاج إلى ظن التحريف فيه ، بلى فيه حذف ، وباب الحذف شائع ذائع تقديره ، هذا في بيان حكم القران الكائن في التمر الكائن بين الشركاء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن أصحابه ، وذلك من باب حسن الأدب في الأكل ; لأن القوم الذين وضع بين أيديهم التمر هم كالمتساوين في أكله ، فإن استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يجز له ذلك ، ومن هذا الباب جعل العلماء النهي عن النهبة في طعام الأعراس ، وغيرها لما فيه من سوء الأدب ، والاستئثار بما لا يطيب عليه نفس صاحب الطعام ، وقال أهل الظاهر : إن النهي عنه على الوجوب ، وفاعله عاص إذا كان عالما بالنهي ، ولا نقول : إنه أكل حراما ; لأن أصله الإباحة ، ودليل الجمهور أنه إنما وضع بين أيدي الناس للأكل ، فإنما سبيله سبيل المكارمة لا على التشاح لاختلاف الناس في الأكل ، فبعضهم يكفيه اليسير ، وبعضهم لا يكفيه أضعافه ، ولو كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر من مثل نصيب من يشبعه اليسير ، ولما لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم أن سبيل هذه المكارمة لا على معنى الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية