صفحة جزء
2368 باب الشركة في الطعام وغيره


أي : هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره ، هو كل ما يجوز تملكه ، وقال بعضهم وغيره ، أي من المثليات ، والذي قلنا هو أعم وأحسن ، وجواب الترجمة يجوز ذلك ; لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره ، وكره مالك الشركة في الطعام بالتساوي أيضا في الكيل ، والجودة ; لأنه يختلف في الصفة والقيمة ، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في ذلك ، ولا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه ، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس . وقال ابن القاسم : تجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ، ولم يشتركا على القيمة ، وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام ، وقال الأوزاعي : تجوز الشركة بالقمح والزيت ; لأنهما يختلطان جميعا ، ولا يتميز أحدهما من الآخر ، واختلفوا في الشركة بالعروض ، فجوزها مالك ، وابن أبي ليلى ، ومنعها الثوري ، والكوفيون ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال الشافعي : لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ، ويتقابضان .

التالي السابق


الخدمات العلمية