صفحة جزء
2368 ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة .


كذا وقع في رواية الأكثرين : فرأى عمر ، وفي رواية ابن شبويه : فرأى ابن عمر ، والأول أصح ، وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة ، وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها ، فرأى عمر أنها شركة ، وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ، ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة ، وهو قول مالك ، وعن [ ص: 63 ] مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع ، فيقف من يشتريها للتجارة ، فإذا اشتراها واحد منهم ، واستشركه الآخر لزمه أن يشركه ; لأنه انتفع بترك الزيادة عليه ، وكذلك إذا غمزه أو سكت ، فسكوته رضا بالشركة ; لأنه كان يمكنه أن يقول : لا أشركك فيزيد عليه ، فلما سكت كان ذلك رضا ، وقال ابن حبيب ذلك لتجار تلك السلعة خاصة كأن يشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيرهم ، قال : وروي أن عمر قضى بمثل ذلك ، قال : وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجل أن يشركه ، وهو يشتري فلا تلزمه الشركة ، وإن كان الذي استشركه من أهل التجارة ، والقول قول المشتري مع يمينه إن شراه ذلك لغير التجارة ، قال : وما اشتراه الرجل من تجارته في حانوته أو بيته ، فوقف به ناس من أهل تجارته فاستشركوه ، فإن الشركة لا تلزمه ، ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوف ، فإذا تم البيع سألوه الشركة ، فقال : أما الطعام فنعم وأما الحيوان فما علمت ذلك فيه . زاد في ( الواضحة ) : وإنما رأيت ذلك خوفا أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلك ، وقال أصبغ : الشركة بينهم في جميع السلع من الأطعمة ، والعروض ، والدقيق ، والحيوان ، والثياب ، واختلف فيمن حضرها من ليس من أهل سوقها ، ولا من يتجر بها ، فقال مالك وأصبغ : لا شركة لهم ، وقال أشهب : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية