صفحة جزء
229 ( باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره )


أي : هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره ، ولم يذهب أثره ، ومراده أن الأثر إذا كان باقيا لا يضره ، وقال بعضهم : الأثر أثر الشيء المغسول ، وفيه نظر ; لأن على قوله يكون الباقي أثر المني ، ونحوه ، وهذا يضره ، بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني ، ولفظ حديث الباب يدل على هذا ، وهو قوله : " وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء " ، قوله : " أو غيرها " ، أي : غير الجنابة ، نحو دم الحيض ، ولم يذكر في الباب حديثا يدل على هذه الترجمة ، وقال بعضهم : وذكر في الباب حديث الجنابة ، وألحق غيرها قياسا ، وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : " أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، قالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره " انتهى .

قلت : البخاري يذكر مسألة ، ثم يقيس عليها غيرها ، أو يسرد حديثا في باب مترجم دالا على الترجمة ، ولا فائدة في ذكر ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها ، مشتمل عليها ، ولم نعرف ما مراده من هذا القياس ، هل هو لغوي ، أو اصطلاحي شرعي ، أو منطقي ، وما هذا إلا قياس [ ص: 149 ] فاسد ، وأيضا من أين عرفنا أنه أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود ، ومن أين عرفنا أنه وقف على هذا ، أو لم يقف ، ولكن كل ذلك تخمين بتخبيط ، قوله : " فلم يذهب أثره " ، الفاء فيه للعطف لا للجزاء ، لقوله : " إذا غسل " ; لأن جزاءه محذوف تقديره : صح صلاته أو نحو ذلك ، والضمير في أثره يرجع إلى كل واحد من غسل الجنابة ، وغيرها ، وقال الكرماني : فلم يذهب أثره أي أثر الغسل ، وقال بعضهم : وأعاد الضمير مذكرا على المعنى ، أي : فلم يذهب أثر الشيء المغسول ، قلت : كلام الكرماني أوجه ; لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر ، لإبقاء المغسول ، اللهم إلا إذا عسر إزالة أثر المغسول ، فلا يضر حينئذ للحرج ، وهو مدفوع شرعا ، وقال الكرماني في بعض النسخ : أثرها أي أثر الجنابة ، قلت : إن صحت هذه النسخة فلا حاجة إلى التأويل المذكور ، ولكن تفسيره بقوله : أي أثر الجنابة يرجع إلى تفسير القائل المذكور ، وفساده ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية