صفحة جزء
2379 باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .


أي هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم ، فقال الراهن : رهنتك بعشرة دنانير ، وقال المرتهن : بعشرين دينارا ، فقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : القول قول الراهن مع يمينه لأنه ينكر الزيادة ، والبينة على المدعي ، وهو المرتهن ، وعن الحسن ، وقتادة : القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه .

قوله : " ونحوه " أي ونحو اختلاف الراهن والمرتهن مثل اختلاف المتبايعين وغيره ، ثم اختلفوا في تفسير [ ص: 75 ] المدعي فقيل : المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج ، وقيل : المدعي من يتمسك بغير الظاهر ، وقيل : المدعي من يذكر أمرا خفيا خلاف الظاهر ، وقيل : المدعي من إذا ترك ترك ، وهذا هو الأحسن لكونه جامعا ومانعا ، والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد ، وقيل : من يتمسك بالظاهر ، وقيل : من إذا ترك لا يترك بل يجبر ، وهذا أيضا أحسن ما قيل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية