صفحة جزء
2424 باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس


هذا باب في بيان استعانة المكاتب أي طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى مال الكتابة يعني يجوز لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقر بريرة على سؤالها من عائشة ، واستعانتها منها ، وقال بعضهم : هو من عطف الخاص على العام لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره انتهى ، ( قلت ) : هذا كأنه ما التفت إلى سين الاستعانة ، فإنها للطلب ، والطلب لا يكون إلا من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية