صفحة جزء
233 ( وقال ابن سيرين، وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج ).


ابن سيرين: هو محمد، تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان، وإبراهيم: هو النخعي، تقدم في باب ظلم دون ظلم، في كتاب الإيمان، أما التعليق عن ابن سيرين، فذكره عبد الرزاق في مصنفه، عن الثوري، عن همام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا، وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذكره السرخسي في روايته، ولا أكثر الرواة عن الفربري، والعاج بتخفيف الجيم جمع عاجة، قال الجوهري : العاج عظم الفيل، وكذا قال في العباب، ثم قال: والعاج أيضا الذبل، وهو ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه السوار، والخاتم، وغيرهما، قال جرير :

ترى العبس الحولي جونا بكوعها

لها مسكا من غير عاج ولا ذبل



فهذا يدل على أن العاج غير الذبل، وفي (المحكم): والعاج أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا، وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجا سوى أنياب الفيلة، وذكر غيره أن الذبل يسمى عاجا، وكذا قاله الخطابي، وأنكروا عليه، والذبل بفتح الذال المعجمة، وسكون الباء الموحدة، قال الأزهري : الذبل القرون، فإذا كان من عاج، فهو مسك، وعاج، ووقف، وإذا كان من ذبل فهو مسك لا غير، وفي (العباب): الذبل ظهر السلحفاة البحرية كما ذكرنا الآن، وقال بعضهم: قال القالي : العرب تسمي كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، قلت: مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل على طهارة عظم الميتة مطلقا.

التالي السابق


الخدمات العلمية