صفحة جزء
2448 وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجعان .


عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين وأحد الزهاد العابدين .

قوله ( لا يرجعان ) يعني لا يرجع الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب أحدهما للآخر ، وهذا وصله أيضا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم ، وقال ابن بطال : قال بعضهم : لها أن ترجع فيما أعطته وليس له أن يرجع فيما أعطاها . روي هذا عن شريح والزهري والشعبي ، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين : كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له : بينتك أنها وهبتك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها ما وهبت بطيب نفسها إلا بعد كره . وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إلا بهذا الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية