صفحة جزء
2462 وقد وهب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم .


ذكر هذا لبيان قوله في الترجمة " وغير المقسومة " ، وغرضه من هذا إقامة الدليل على صحة هبة المشاع ، ولكن لا يتم به الاستدلال لأن المذكور فيه لا يطلق عليه الهبة الشرعية لأن القبض شرط فيها ، وذكر عبد الرزاق في مصنفه وقال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : لا تجوز الهبة حتى يقبض ، انتهى . وقوله " غير مقسوم " يلزم منه أن يكون غير مقبوض أيضا ، فإذا لم يكن مقبوضا كيف يطلق عليه الهبة الشرعية ، وهذا المعلق يأتي في الباب الذي يليه بأتم منه موصولا .

قوله ( لهوازن ) ، ويروى " إلى هوازن " ، وهي قبيلة معروفة . وقال الرشاطي : الهوازني في قيس غيلان وفي خزاعة ، ففي قيس غيلان هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان ، وفي خزاعة هوازن بن أسلم بن أقصى ، وهوازن هذا بطن . وقال ابن دريد : هوازن ضرب من الطير . وقال ابن عبد الوارث : هوزن واحد ذلك ، وهو فوعل . وقال أبو محمد : في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ ، وقل من ينسب هذه النسبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية