صفحة جزء
237 ( وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته ).


هذا الأثر لا يطابق الترجمة؛ لأن فيها: ما إذا أصاب المصلي نجاسة، وهو في الصلاة لا تفسد صلاته، والأثر يدل على أن ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة وضع ثوبه يعني ألقاه، ومضى في صلاته، فهذا صريح على أنه لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة في ثوبه، والدليل على صحة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان، عن نافع، عنه: أنه كان إذا كان في الصلاة، فرأى في ثوبه دما، فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله، ثم جاء يبني على ما كان صلى، وقال بعضهم: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء، والدوام، قلت: لا يقتضي هذا أصلا، وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقا، وهذا حجة قوية لأبي يوسف فيما ذهب إليه من أن المصلي إذا كان انتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل، ويبني على صلاته، وكذلك إذا ضرب رأسه، أو صدمه شيء، فسال منه الدم.

التالي السابق


الخدمات العلمية