صفحة جزء
2521 وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله : أن يضعن حملهن


هو بقية من الترجمة وبلوغ بالجر عطفا على قوله : " وشهادتهم " أي : باب في حكم بلوغ الصبيان وشهادتهم ، وفي حكم بلوغ النساء في الحيض ، ويجوز رفعه على أن يكون مبتدأ وخبره قوله : " في الحيض " ووجه الاستدلال بالآية أن فيها تعليق الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض ، فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساء وهذا مجمع عليه .

قوله : واللائي أي : النساء اللائي يئسن أي : لا يرجون أن يحضن ، وبعده إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

قوله : إن ارتبتم أي : إن شككتم أن الدم الذي يظهر منها لكبرها من المحيض أو الاستحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني الصغار فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف لدلالة المذكور عليه .

قوله : وأولات الأحمال أي : الحبالى أجلهن أي : عدتهن أن يضعن حملهن من المطلقات والمتوفى عنها زوجها وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة ، فإن ارتابت أحامل هي أم لا ، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها ، وإن لم يستبن فاختلف فيه ، فقال بعضهم : يستأني بها وأقصى ذلك سنة ، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ، ورووا ذلك عن عمر وغيره ، وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانت حاضت في باقي عمرها وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر ، وهذا هو الأصح من مذهب الشافعي وعليه أكثر العلماء ، وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية