صفحة جزء
2528 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره


أي : هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما وجبت عليه ولا يصرف من موضعه ذلك ، وهذا قول الحنفية والحنابلة ، وإليه مال البخاري ، وقال ابن عبد البر : جملة مذهب مالك في هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع ، ولا في الجامع حيث كان إلا في ربع دينار فصاعدا ، وما دون ذلك ، حلف في مجلس الحاكم أو حيث شاء من المواضع في السوق أو غيرها ، وليس عليه التوجه إلى القبلة قال : ولا يعرف مالك منبرا إلا منبر المدينة فقط ، قال : ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين ، ويحلف في أيمان القسامة عند مالك إلى مكة شرفها الله وعظمها كل من كان من أهلها ، فيحلف بين الركن والمقام ، وكذلك المدينة ، ويحلف عند المنبر ، وحكى أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز حمل قوما اتهمهم بفلسطين إلى الصخرة فحلفوا عندها ، وقال أبو عمر : وذهب الشافعي إلى نحو قول مالك إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة ولا بين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين دينارا فصاعدا ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا [ ص: 253 ] غيرها ، لكن الحكام يحلفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية