صفحة جزء
2534 باب من أقام البينة بعد اليمين


أي : هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه ، وجواب من محذوف تقديره : هل تقبل البينة أم لا ، وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته التي جرت هكذا ، فالجمهور على أنها تقبل ، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي والليث وأحمد وإسحاق ، وقال مالك في ( المدونة ) : إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة ثم علمها قضى له بها ، وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركا لبينته وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له إذا شهدت له ، قاله مطرف وابن الماجشون ، وقال ابن أبي ليلى : لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى عليه ، وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية