صفحة جزء
صحيح البخاري

2556 ( باب الصلح في الدية )


عمدة القاري

أي هذا باب في بيان أحكام الصلح في الدية بأن وجب قصاص ووقع على مال معين ، والدية أصلها ودية لأنه من ودي يدي ، يقال : وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته ، واتديت إذا أخذت ديته والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية