صفحة جزء
2598 [ ص: 41 ] وقال الحسن : إذا قال : لمملوكه عند الموت قد كنت أعتقتك جاز .


الحسن هو البصري ، وهذا على أصله أن إقرار المريض نافذ مطلقا ، فهذا على إطلاقه يتناول أن يكون من جميع ماله ، ويخالفه غيره ، فلا يعتق إلا من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية