صفحة جزء
2602 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب


أي هذا باب يذكر فيه هل يدخل ، إلى آخره ، وإنما ذكره بكلمة الاستفهام لمكان الاختلاف فيه . قوله : ( في الأقارب ) ، أي : في وصيته للأقارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية