صفحة جزء
2613 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ، وما يأكل منه بقدر عمالته


في بعض النسخ باب ما للوصي إلى آخره ، وفي رواية الأكثرين ، وما للوصي ، وفي رواية أبي ذر ، وللوصي أن يعمل إلى آخره بدون كلمة ما ، ورواية أبي ذر تدل على أن ما غير نافية ; لأن الوصي له البيع ، والشراء في مال اليتيم بمال يتغابن الناس في مثله ، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس ; لأن الولاية نظرية ، ولا نظر فيه ، ولا يتجر في مال اليتيم ; لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . قوله : ( بقدر عمالته ) بضم العين المهملة ، وتخفيف الميم ، وهي رزق العامل ، أي : بقدر حق سعيه ، وأجر مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية