صفحة جزء
258 ( ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة )


وجه مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما يأتي ، وهو من حيث إن الماء الذي يدخل الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة ، فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في إنائه ; لأن في تنجيسه مشقة ، ألا ترى كيف قال الحسن البصري : ومن يملك انتشار الماء ، فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا . أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه . وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن العلاء بن المسيب ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله ، فقال : لا بأس به ، وهو منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس ، وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن فيما حكاه ابن بطال عنهم ، ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل ذلك ويبني على صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية