صفحة جزء
262 ( ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه ) .


مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في الوضوء وقوله : " وضوءه " ، بفتح الواو ، وهذا تعليق بصيغة التمريض ; لأن قوله : يذكر ، على صيغة المجهول ، ولو قال : وذكر ابن عمر على صيغة المعلوم لأجل التصحيح لكان أولى ; لأنه جزم بذلك ووصله [ ص: 211 ] البيهقي في ( المعرفة ) ، حدثنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ، ثم صلى عليهما . قال الشافعي : وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرق ، فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء ، وقال البيهقي : وقد روينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه جواز التفريق ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، وهو قول ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء وطاوس ، والنخعي والحسن ، وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وعند الشافعي في القديم : لا يجزيه ناسيا كان أو عامدا ، وهو قول قتادة وربيعة ، والأوزاعي والليث ، وابن وهب ، وذلك إذا فرقه حتى جف ، وهو ظاهر مذهب مالك وإن فرقه يسيرا جاز ، وإن كان ناسيا ، فقال ابن القاسم : يجزيه ، وعن مالك : يجزيه في الممسوح دون المغسول ، وعن ابن أبي زيد يجزيه في الرأس خاصة ، وقال ابن مسلمة في ( المبسوط ) : يجزيه في الممسوح رأسا كان أو خفا ، وقال الطحاوي : الجفاف ليس بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية