صفحة جزء
263 ( باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل )


أي هذا الباب في بيان من أفرغ الماء بيمينه على شماله ، وهذا الباب مقدم على الباب الذي قبله عند ابن عساكر والأصيلي ، وعلى كل تقدير المناسبة بينهما ظاهرة من حيث إن كلا منهما يتعلق بالوضوء وإفراغ الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء في الغسل ، وهذا وجه واحد ولا يجوز غيره ، وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعا يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمينه وإن كان ضيقا كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه قاله الخطابي .

التالي السابق


الخدمات العلمية