صفحة جزء
2755 [ ص: 191 ] باب من لم ير كسر السلاح عند الموت


أي : هذا باب في ذكر من لم ير كسر السلاح عند موته ، وأشار بهذه الترجمة إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أو رئيس من أكابرهم ، وربما يوصي أحدهم بذلك ، فخالف الشارع فعلهم وترك سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة ، قال الكرماني: فإن قلت : كسر السلاح إذا مات تضييع للمال فما الحاجة إلى ذكره ; لأن حرمته ظاهرة . قلت : المراد من الكسر البيع ، والحديث يدل عليه حيث كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين فلم يبع سلاحه لأجل الدين ، انتهى . قلت : ليس المراد من وضع الترجمة هذا الذي ذكره ، وإنما المراد ما ذكرناه الآن ، وقوله : " وحرمته ظاهرة " أي : عند المسلمين ، وأهل الجاهلية ما كانوا يرون ذلك ; بل كانوا يوصون به ، فوقعت هذه الترجمة ردا عليهم ، وأما الجهال من المسلمين وإن فعلوا ذلك فليسوا بمعتقدين حله فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية