صفحة جزء
271 27 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما ، فخرج إلينا رسول الله [ ص: 224 ] صلى الله عليه وسلم ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب ، فقال لنا : مكانكم ، ثم رجع فاغتسل ، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ، فكبر فصلينا معه .


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .

( ذكر رجاله ) : وهم ستة : عبد الله بن محمد الجعفي المسندي ، تقدم في باب أمور الإيمان ، وعثمان بن عمرو بن فارس ، أبو محمد البصري ، ويونس بن يزيد ، والزهري محمد بن مسلم ، وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف ، تقدموا في باب الوحي .

( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد ، والعنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه : أن رواته ما بين بصري وأيلي ومدني .

( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن إسحاق الكوسج ، عن محمد بن يوسف ، عن الأوزاعي به . وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا ، عن زهير بن حرب ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، نحوه . وعن إبراهيم بن موسى ، عن الوليد بن مسلم ، به مختصرا . وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أبي بكر بن الفضل ، عن الوليد بن مسلم ، نحو حديث زهير بن حرب . وفي الصلاة عن محمود بن خالد ، وداود بن رشيد ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، نحو حديث إبراهيم بن موسى . وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان الحمصي ، عن الوليد بن مسلم ، نحوه .

( ذكر معانيه ) قوله : أقيمت الصلاة ، المراد من الإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة ، وهي أخت الأذان ، كذا قاله الكرماني . قلت : معناه إذا نادى المؤذن بالإقامة فأقيم المسبب مقام السبب . قوله : " وعدلت " ، أي : سويت . وتعديل الشيء تقويمه ، يقال : عدلته فاعتدل ، أي : قومته فاستقام ، وفي رواية : فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين البخاري ذلك في الصلاة في رواية صالح بن كيسان أنه كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة . قوله : " قياما " ، جمع قائم كتجار بكسر التاء جمع تاجر ، ويجوز أن يكون مصدرا جاريا على حقيقته ، وقال الكرماني : فهو تمييز أو محمول على اسم الفاعل ، فهو حال . ( قلت : ) إذا كان لفظ " قياما " مصدرا يكون منصوبا على التمييز ; لأن في قوله : وعدلت الصفوف فيه إبهام فيفسره . قوله : " قياما " ، أي : من حيث القيام ، وإذا كان جمعا لقائم يكون انتصابه على الحالية ، وذو الحال محذوف تقديره : وعدل القوم الصفوف حال كونهم قائمين . قوله : " في مصلاه " ، بضم الميم ، وهو موضع صلاته . قوله : " ذكر " ، من باب الذكر بضم الذال ، وهو الذكر القلبي فلا يحتاج إلى تفسير ذكر بمعنى تذكر كما فسره بعضهم هكذا . قوله : " فقال لنا : مكانكم " ، بالنصب ، أي : الزموا مكانكم ، وقال بعضهم : وفيه إطلاق القول على الفعل ، فإن في رواية الإسماعيلي ، فأشار بيده أن مكانكم . ( قلت ) : ليس فيه إطلاق القول على الفعل ، بل القول على حاله . ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك لاحتمال الجمع بين الكلام والإشارة . ( فإن قلت : ) إذا كان القول على بابه فيكون واقعا في الصلاة ؟ ( قلت ) : ليس كذلك بل كان ذكره أنه جنب قبل أن يكبر وقبل أن يدخل في الصلاة كما ثبت في الصحيح . ( فإن قلت : ) في رواية ابن ماجه ( قام إلى الصلاة وكبر ، ثم أشار إليهم فمكثوا ، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم ، فلما انصرف قال : إني خرجت إليكم جنبا ، وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة ) . وفي رواية الدارقطني من حديث أنس : ( دخل في صلاة فكبر وكبرنا معه ، ثم أشار إلى القوم : كما أنتم ) ، وفي رواية لأحمد من حديث علي : ( كان قائما فصلى بهم إذا انصرف ) ، وفي رواية لأبي داود من حديث أبي بكرة : ( دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ) ، وفي رواية أخرى : ( ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ) ، وفي أخرى له مرسلة : " فكبر ، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا " ، وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع بن أنس : " كبر ، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا " . ( قلت ) هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح ، وأيضا من حديث أبي هريرة هذا : ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكبر . فلو كان كبر أولا لما كان يكبر ثانيا على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات ، فقيل : أريد بقوله : كبر ، أراد أن يكبر عملا برواية الصحيح قبل أن يكبر ، وفي رواية أخرى في البخاري فانتظرنا تكبيره . وقيل : إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالا ، وقال النووي : إنه الأظهر ، وأبداه ابن حبان في صحيحه ، فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة ، وهذان فعلان في موضعين متباينين خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ، ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة ، وجاء مرة أخرى ، فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر ، فذهب فاغتسل ، ثم رجع فأقام [ ص: 225 ] بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر . وقول أبي بكرة : فصلى بهم ، أراد بذلك بدأ بتكبير محدث ; لأنه رجع فبنى على صلاته إذ محال أنه يذهب عليه الصلاة والسلام ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع ، انتهى . ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قال : إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وروى بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل العمل اليسير ، فيجوز مثله . ( فإن قلت : ) كيف قلت : كبروا ؟ ( قلت : ) لأن العادة جارية بأن تكبير المأمومين يقع عقيب تكبير إمامهم ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسة ( فإن قلت : ) إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكبر فكيف كبروا ؟ وأيضا فكيف أشار إليهم ولم يتكلم ؟ ولم انتظروه قياما ؟ ( قلت : ) أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قولك : ولم يتكلم فيرده مجيء . قوله صلى الله عليه وسلم : مكانكم ( فإن قلت : ) إذا أثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فالإشارة لماذا ؟ ( قلت : ) يحتمل أنه جمع بين الكلام والإشارة أو يكون الراوي روى أحدهما بالمعنى ( فإن قلت : ) هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية ؟ ( قلت ) لم يصح فيه نقل ، ولو فعله لنقل . قوله : " ثم رجع " ، أي : إلى الحجرة . قوله : " ورأسه يقطر " ، جملة اسمية وقعت حالا على أصلها بالواو ، وقوله : يقطر ، أي : من ماء الغسل ، ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال .

( ذكر استنباط الأحكام ) فيه تعديل الصفوف ، وهو مستحب بالإجماع ، وقال ابن حزم : فرض على المأمومين تعديل الصفوف ، الأول فالأول ، والتراص فيها ، والمحاذاة بالمناكب والأرجل . ( فإن قلت : ) في رواية : أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج ، فكيف هذا وقد جاء : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ؟ ( قلت ) : لعله كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل قوله : فلا تقوموا حتى تروني بعد ذلك ( فإن قلت : ) ما الحكمة في هذا النهي ( قلت : ) لئلا يطول عليهم القيام ; ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه ، وقد اختلف العلماء من السلف ، فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ، ومتى يكبر الإمام : فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : يقومون في الصف إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام ، وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة ، وقيس بن أبي سلمة ، وحماد . وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن . ( قلت ) : مذهب مالك أن السنة عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة ، وندائه باستواء الصف ، وعندنا يشرع عند التلفظ بقوله : قد قامت الصلاة . وقال زفر : إذا قال : قد قامت الصلاة قاموا ، وإذا قال ثانيا افتتحوا . وعن أبي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل ما يقوله المؤذن ، وبه قال أحمد والشافعي . وفيه : إن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام ، وهو أحد القولين لأصحاب مالك ، حكاه القرطبي . وفيه : جواز البناء في الحدث ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفيه : جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات . وفيه كما قال ابن بطال حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام ، وهو قول عامة الفقهاء . قال : والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه ، أي : فيما إذا أحرم منفردا ، ثم نوى الاقتداء في أثناء الصلاة ; لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك عن إسماعيل بن أبي الحكم عن عطاء بن يسار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا ، فلما قدم كبر ، والشافعي لا يقول بالمرسل ، ومالك الذي رواه لم يعمل به ; لأنه الذي صح عنده أنه لم يكبر ، انتهى . ( قلت ) ذكر ابن بطال أن أبا حنيفة مع مالك غير صحيح ; لأن مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارنا . وعند أبي يوسف ومحمد يكبر بعده ، ثم قيل : الخلاف في الأفضلية . وفيه : ما استدل به البخاري على أن الجنب إذا دخل في المسجد ناسيا فذكر فيه أنه جنب يخرج ولا يتيمم ، فلذلك ذكر في الترجمة بقوله : يخرج كما هو ولا يتيمم ، وقال ابن بطال من التابعين من يقول : إن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فإنه يتيمم ويخرج ، قال : والحديث يرد عليهم . ( قلت ) : من الذين ذهبوا إلى التيمم الثوري وإسحاق . قال : وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء ، فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ، ثم يخرج الماء من المسجد ، وفي نوادر ابن أبي زيد من نام في المسجد ، ثم احتلم ينبغي أن يتيمم [ ص: 226 ] لخروجه ، وقال الشافعي : له العبور في المسجد من غير لبث ، كانت له حاجة أو لا . ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار وأحمد ، وعن الشافعي : له المكث فيه إذا توضأ . وقال داود والمزني : يجوز له المكث فيه مطلقا واعتبروه بالمشرك وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن لا ينجس ) وروى سعيد بن منصور في سننه بسند جيد عن عطاء : رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضؤوا للصلاة . وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصفة وغيرهم كانوا يبيتون في المسجد ، وكان أحمد بن حنبل يقول : يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ ، ذكره ابن المنذر ، واحتج من أباح العبور بقوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل قال الشافعي : قال بعض العلماء : القرآن معناه : لا تقربوا مواضع الصلاة وأجاب من منع بأن المراد بالآية نفس الصلاة ، وحملها على مكانها مجازا ، وحملها على عمومها ، أي : لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال ، إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا وأقربوا ذلك وصلوا ، وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم ويصلي ، والتيمم لا يرفع الجنابة فأبيح لهم الصلاة تخفيفا ، وفيه طهارة الماء المستعمل ; لأنه خرج ورأسه يقطر ، وفي رواية أخرى : ينطف وهي بمعناها .

التالي السابق


الخدمات العلمية