صفحة جزء
2842 ( باب الجهاد بإذن الأبوين )


أي هذا باب في بيان أن الجهاد بإذن الأبوين كذا أطلق ، ولكن فيه خلاف وتفصيل ، فلذلك أبهم ، فقال أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد : إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه ما لم تقع ضرورة وقوة العدو ، فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكل فلا حاجة إلى الإذن من والد وسيد . وقال ابن حزم في مراتب الإجماع : إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعا وإلا فالجمهور يوقفه على الاستئذان والأجداد كالآباء والجدات كالأمهات . وعند المنذري هذا في التطوع أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما ، هذا إذا كانا مسلمين ، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلا ، وطاعتهما حينئذ معصية . وعن الثوري : هما كالمسلمين ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفتح ، وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين ، وأن يكون ذلك من الأعراب وغير من تجب عليه الهجرة ، فرجح بر الوالدين على الجهاد . فإن قلت : هل يندرج في هذا المديان ؟ قلت : قال الشافعي فيما ذكره ابن المناصف : ليس له أن يغزو إلا بإذنه سواء كان مسلما أو غيره . وفرق مالك بين أن يجد قضاء وبين أن لا يجد ، فإن كان عديما فلا يرى بجهاده بأسا وإن لم يستأذن غريمه ، فإن كان مليا وأوصى بدينه إذا حل أعطى دينه ولا يستأذنه . وقال الأوزاعي : لا يتوقف على الإذن مطلقا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية