صفحة جزء
2893 باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم


أي هذا باب يذكر فيه إذا أسلم قوم من أهل الحرب في دار الحرب والحال أن لهم مالا وأرضين فهي لهم ، يعني : إذا غلب المسلمون عليها فهو أحق بماله وأرضه ، وفيه خلاف ، فقال الشافعي وأشهب وسحنون : إن الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده ثم خرج إلينا مسلما ثم غزا مع المسلمين بلده أنه قد يحرز ماله وعقاره حيث كان وولده الصغار ; لأنهم تبع له في الإسلام ، وقال مالك والليث : أهله وماله وولده فيها فيء على حكم البلد ، وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ثم خرج إلينا فأولاده الصغار أحرار مسلمون وما أودعته مسلما أو ذميا فهو له وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء ، وإذا أسلم في بلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء ; لاختلاف حكم الدارين عنده ، ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية