صفحة جزء
2902 وقال رافع : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا ، فعدل عشرة من الغنم ببعير .


هو رافع بن خديج ، ومطابقته للترجمة ظاهرة .

وهذا التعليق مضى مسندا مطولا في كتاب الشركة في باب قسمة الغنم ، وقال المهلب : هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم حيث رأى الحاجة ويؤخر إذا رأى في المسلمين قوة ، ومن أجاز قسمة الغنائم في دار الحرب مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا تقسم حتى يخرجها إلى دار الإسلام لما ذكرنا في أول الباب في قول الكوفيين على أنهم قالوا : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ، والبيع في معنى القسمة ، فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية