صفحة جزء
2957 باب الغنيمة لمن شهد الوقعة.


أي هذا باب في بيان كون الغنيمة لمن شهد أي حضر الوقعة أي صدمة العدو، وهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه، وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر لمن لم يشهدها. قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام؛ فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم، فضاقت بذلك أحوال الأنصار، وكان المهاجرون في ذلك في شغل، فلما فتح الله خيبر عوض الشارع المهاجرين، ورد إلى الأنصار منائحهم، وقال الطحاوي رحمه الله: إنه صلى الله عليه وسلم استطاب أنفس أهل الغنيمة، وقد روي ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن قريب.

التالي السابق


الخدمات العلمية