صفحة جزء
2975 51 - حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية ، فأمره أن يفي به ، قال : وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة ، قال : فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك ، فقال عمر : يا عبد الله ، انظر ما هذا ؟ فقال : من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي ، قال : اذهب فأرسل الجاريتين ، قال نافع : ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله .


مطابقته للترجمة في قوله " وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين " ، وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي .

وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام :

الأول : في الاعتكاف أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف في باب " إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم " ، فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل إلى آخره ، لكن رواه نافع هناك عن ابن عمر أن عمر ، وهنا عن نافع أن عمر هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فكل ما رواه عنهما فهو مرسل ، وقد مر الكلام فيه .

الثاني : في المن على السبي ، وهو قوله " قال : وأصاب عمر جاريتين " وهو أيضا مرسل ، وقال الدارقطني : روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين فوصله عنه قوم وأرسله عنه آخرون .

الثالث : في العمرة وهو أيضا مرسل ووصله مسلم ، قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله [ ص: 71 ] صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، فقال : لم يعتمر منها ، وليس في قول نافع حجة لأن ابن عمر ليس كل ما علمه حدث به نافعا ولا كل ما حدث به حفظه نافع ، ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه ، والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يشك فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية