صفحة جزء
291 2 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .


مطابقته للترجمة في ترجيل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما أمر الغسل فلا مطابقة له . وقال بعضهم : ألحق به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض ، فإنه صريح في ذلك ، والوجهان اللذان ذكرهما هذا القائل لا وجه لهما أصلا ، أما الأول فلأن وضع التراجم من الأبواب هل هو حكم من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على حكم آخر ، وأما الثاني فهل وجه الوضع ترجمة في باب والإشارة إلى المترجم الذي وضع لها في الباب الثالث .

( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة ، ذكروا في باب الوحي على هذا الترتيب .

( ذكر لطائف إسناده ) :

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله ، فإنه تنيسي .

( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) :

أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن موسى عن معن ، وأخرجه النسائي في الطهارة ، وفي الاعتكاف عن قتيبة ثلاثتهم عن مالك .

قوله : ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فيه الإضمار تقديره : كنت أرجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الترجيل للشعر لا للرأس ، ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال .

قوله : ( وأنا حائض ) ، جملة اسمية وقعت حالا .

ومما يستنبط منه جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجها ، واعلم أنه لم يختلف أحد في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة رضي الله تعالى عنها ، فقالت : أي بني ما لي أراك شعث الرأس ؟ فقال : إن أم عمار ترجلني ، وهي الآن حائض ، فقالت : أي بني ليست الحيضة باليد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض .

ذكره ابن أبي شيبة فقال : حدثنا ابن عيينة ، قال : حدثنا منبوذ عن أبيه به ، ومما يؤخذ منه جواز استخدام الزوجة برضاها ، وهو إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية