صفحة جزء
2175 [ ص: 126 ] 7 - ( حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى ، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا ، فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته ) .


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بيان حكم الدين . ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند .

والحديث أخرجه البخاري أيضا في النفقات عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم في الفرائض عن عبد الملك بن شعيب ، وأخرجه الترمذي في الجنائز عن أبي الفضل مكتوم بن العباس .

قوله : " عن أبي سلمة عن أبي هريرة " هكذا رواه عقيل ، وتابعه يونس ، وابن أخي ابن شهاب ، وابن أبي ذئب ، كما أخرجه مسلم وخالفهم معمر ، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ، أخرجه أبو داود والترمذي ، قوله : " المتوفى " أي الميت ، قوله : " عليه الدين " جملة حالية ، قوله : " فيسأل " أي رسول الله ، قوله : " هل ترك لدينه فضلا " أي قدرا زائدا على مئونة تجهيزه ، وفي رواية الكشميهني قضاء بدل فضلا ، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن ، قوله : " وفاء " أي ما يوفي به دينه ، قوله : " وإلا " أي وإن لم يترك وفاء ، قال إلى آخره ، قوله : " الفتوح " يعني من الغنائم وغير ذلك ، قوله : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم " لأنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - تكفل بدين من مات من أمته معدما ، وهو قوله : " فعلي قضاؤه " ، قوله : " فترك دينا " ، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة " فترك دينا أو ضيعة " أي عيالا ، وفي رواية أخرى " ضياعا " ، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا بفتح الضاد فسمى العيال بالمصدر كما يقال من مات وترك فقرا أي فقراء ، قوله : " فعلي قضاؤه " أي مما أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات ، قوله : " فلورثته " ، وفي رواية مسلم " فهو لورثته " ، وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة " فليرثه عصبته " .

وفيه من الفوائد : تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها ، ولو لم يكن أمر الدين شديدا لما ترك النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - الصلاة على المديون ، واختلف في أن صلاته على المديون كانت حراما عليه أو جائزة ، حكى فيه وجهان : وقال النووي : الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن ، وقال ابن بطال : قوله : " من ترك دينا فعلي " ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين .

وفيه أن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين ، فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة والإثم عليه في الدنيا إن كان حق الميت في بيت الميت بقي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية