مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بيان حكم الدين . ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النفقات عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الفرائض عن عبد الملك بن شعيب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجنائز عن أبي الفضل مكتوم بن العباس .
قوله : " عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، وتابعه يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، قوله : " المتوفى " أي الميت ، قوله : " عليه الدين " جملة حالية ، قوله : " فيسأل " أي رسول الله ، قوله : " هل ترك لدينه فضلا " أي قدرا زائدا على مئونة تجهيزه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني قضاء بدل فضلا ، وكذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن ، قوله : " وفاء " أي ما يوفي به دينه ، قوله : " وإلا " أي وإن لم يترك وفاء ، قال إلى آخره ، قوله : " الفتوح " يعني من الغنائم وغير ذلك ، قوله : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم " لأنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - تكفل بدين من مات من أمته معدما ، وهو قوله : " فعلي قضاؤه " ، قوله : " فترك دينا " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فترك دينا أو ضيعة " أي عيالا ، وفي رواية أخرى " ضياعا " ، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا بفتح الضاد فسمى العيال بالمصدر كما يقال من مات وترك فقرا أي فقراء ، قوله : " فعلي قضاؤه " أي مما أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات ، قوله : " فلورثته " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " فهو لورثته " ، وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=654408فليرثه عصبته " .
وفيه أن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين ، فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة والإثم عليه في الدنيا إن كان حق الميت في بيت الميت بقي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه .