صفحة جزء
320 ( باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض )


أي هذا باب في بيان الصفرة والكدرة اللتين تراهما المرأة في غير أيام حيضها ; يعني لا يكون حيضا ، وألوان الدم ستة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية ، أما الحمرة فهو اللون الأصلي للدم ، إلا عند غلبة السوداء يضرب إلى السواد ، وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفرة ، ويتبين ذلك لمن اقتصده ، وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا راق . وقيل : هي كصفرة البيض أو كصفرة القز ، وفي فتاوى قاضيخان : الصفرة تكون كلون القز ، أو لون البسر ، أو لون التبن ، فالسواد والحمرة والصفرة حيض ، والمنقول عن الشافعي في مختصر المزني أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم ، وأما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد ، سواء رأت في أول أيامها أو في آخرها ، وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار ، وأما الخضرة فقد اختلف مشايخنا فيها ; فقال الإمام أبو منصور : إن رأتها في أول الحيض يكون حيضا ، وإن رأتها في آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا يكون حيضا ، وجمهور الأصحاب على كونها حيضا كيف ما كان ، وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب ، وهو نوع من الكدرة ، فحكمها حكم الكدرة ، وهي بضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ، ويقال : الترابية ، وفي قاضيخان : التربية على لون التربة ، وقيل : فيها تربية على وزن تفعلة من الرؤبة ، وقيل : تريبة على وزن فعيلة ، وقيل تربية بالتشديد والتخفيف بغير همزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية