صفحة جزء
3271 112 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.


وجه ذكر هذا هنا هو الوجه المذكور في الحديث السابق، وسفيان بن عيينة، والأعمش بن سليمان، وأبو الضحى - بضم الضاد المعجمة مقصور - هو مسلم بن صبيح.

قوله: (أن يجعل)؛ أي: المصلي، وهذا مطلق ولكنه مقيد بحال الصلاة، والدليل عليه ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود. وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان - هو الثوري - بهذا الإسناد يعني وضع اليد على الخاصرة وهو في الصلاة، والخاصرة الشاكلة، ويقال: هو فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار، ويقال: هو فعل من دهته مصيبة، ويقال: لما طرد الشيطان نزل إلى الأرض مختصرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية