صفحة جزء
2191 14 - حدثنا ابن سلام قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث قال : جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوا قال ، فكنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد .


مطابقته للترجمة في قوله : " فأمر من كان في البيت أن يضربوه ; لأن الإمام إذا لم يتول إقامة الحد بنفسه وولى غيره كان ذلك بمنزلة التوكيل .

ورجاله محمد بن سلام ، قال الكرماني : الصحيح البيكندي البخاري ، وهو من أفراده ، وأيوب هو السختياني وابن أبي مليكة بضم الميم هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وعقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي المكي له صحبة ، أسلم يوم فتح مكة ، روى له البخاري ثلاثة أحاديث .

قوله " بالنعيمان " بالتصغير . قوله : " أو بابن النعيمان " شك من الراوي . ووقع عند الإسماعيلي في رواية " جيء بنعمان أو نعيمان " ، فشك هل هو بالتكبير أو التصغير .

وفي رواية " بالنعيمان " بغير شك . ووقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : كان بالمدينة رجل ، يقال له النعيمان ، يصيب الشراب ، فذكر الحديث نحوه . وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 152 ] أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - مر برجل سكران ، يقال له نعيمان ، فأمر به ، فضرب الحديث ، وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الذي شهد بدرا ، وكان مزاحا . وقال ابن عبد البر : إنه كان رجلا صالحا ، وإن الذي حده النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كان ابنه . قوله : " شاربا " حال ، يعني : متصفا بالشرب ; لأنه حين جيء به لم يكن شاربا حقيقة ، بل كان سكران ، والدليل عليه ما جاء في الحدود ، وهو سكران ، وزاد عليه ، فشق عليه .

( ذكر ما يستفاد منه ) :

فيه أن حد الشرب أخف الحدود .

وقال الخطابي : وفيه أن حد الخمر لا يستأنى فيه الإقامة كحد الحامل لتضع الحمل .

وفيه : إقامة الحدود والضرب بالنعال والجريد ، وكان ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم رتبه عمر رضي الله تعالى عنه ثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية