صفحة جزء
330 ( باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة )
أي : هذا باب في بيان حكم التيمم في الحضر إلى آخره ذكر قيدين ، أحدهما : فقدان الماء ، والآخر : خوفه خروج وقت الصلاة ، ويدخل في فقدان الماء عدم القدرة عليه وإن كان واجدا ، نحو ما إذا وجده في بئر وليس عنده آلة الاستقاء أو كان بينه وبينه سبع أو عدو .

والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول كان في عادم الماء في السفر وهذا في عادم الماء في الحضر وجواب [ ص: 13 ] إذا محذوف يدل على ما تقدمه ، تقديره : إذا لم يجد الماء وخاف فوت وقت الصلاة يتيمم

التالي السابق


الخدمات العلمية