صفحة جزء
330 ( وبه قال عطاء )
أي : وبما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم ، قال عطاء بن أبي رباح . وقال بعضهم : أي : بهذا المذهب ( قلت ) المعنى الذي يستفاد من التركيب ما ذكرته ، ولا يرد عليه شيء ، وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موصولا عن عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : " إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء ، فانتظر الماء ، فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل " . وقال الكرماني : وبقول عطاء قال الشافعي ( قلت ) مذهبنا : جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار ، ذكره في الأسرار . وفي شرح الطحاوي : التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث ، إحداها : إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ ، والثانية : عند خوف فوت صلاة العيد ، والثالثة : عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال . وقال الإمام التمرتاشي : من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر ( قلت ) الأصل جواز التيمم لعادم الماء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم النصوص . وفي كتاب الأحكام لابن بزيزة : الحاضر الصحيح يعدم الماء هل يتيمم أم لا ؟ قالت طائفة : يتيمم ، وهو مذهب ابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وجمهور العلماء . وقال قوم من العلماء : لا يتيمم ، وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ، وعن محمد : إن خاف فوت الوقت يتيمم ، وفي شرح الأقطع : التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم ، كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن علي - رضي الله عنه - " إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى " ، وقال ابن حزم : وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل وعطاء ، وقال مالك : لا يعجل ولا يؤخر ولكن في وسط الوقت ، وقال مرة : إن أيقن بوجود الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقت ، وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي ، وعن الأوزاعي كل ذلك سواء . وعند مالك إذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا ؟ فيه قولان في المدونة ، وقيل : إنه يعيد أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية