صفحة جزء
342 ( وقال ابن عباس : حدثني أبو سفيان في حديث هرقل ، فقال : يأمرنا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدق والعفاف ) .
الكلام فيه على أنواع . الأول : أن ابن عباس هو عبد الله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكي ، وهو والد معاوية وإخوته ، أسلم ليلة الفتح ، ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ، وهو ابن ثمان وثمانين سنة ، وصلى عليه عثمان بن عفان ، وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور ، وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف كخندف ، منهم الجوهري وهو اسم عجمي تكلمت به العرب على أنه غير منصرف للعلمية والعجمة ، ملك إحدى وثلاثين سنة ، وفي ملكه مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولقبه قيصر ، كما إن من ملك الفرس يقال له : كسرى ، والترك يقال له : خاقان .

الثاني : أن هذا تعليق من البخاري ، وقطعة من حديث طويل ذكره في أول الكتاب مسندا ، وقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال : " وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف " الحديث .

الثالث : في معناه . قوله : " النبي " منصوب لأنه مفعول لقوله يعني ، وبالرفع فاعل لقوله " يأمرنا " ، والباء في بالصلاة يتعلق بقوله " يأمرنا " ، وفي رواية للبخاري " ويأمرنا بالصلاة والصدقة " ، وفي رواية مسلم " ويأمرنا بالصلاة والزكاة " وكذا في رواية البخاري في التفسير والبخاري أخرج هذا الحديث في أربعة عشر موضعا ، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرجه ابن ماجه . والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم . والصدق هو القول المطابق للواقع . والعفاف الانكفاف عن المحرمات وخوارم المروآت . الرابع : في وجه مناسبة هذا للترجمة قال بعضهم : مناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة لأن أبا سفيان لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة ، والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف ، فظهرت المناسبة انتهى . ( قلت ) الترجمة في كيفية الفرضية بمعنى كيف فرضت لا في بيان وقت الفرض ، فكيف تظهر المناسبة حتى يقول هذا القائل فظهرت المناسبة وليس في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس مطولا ما يشعر بكيفية فرضية الصلاة ، بل يذكر ذلك في حديث الإسراء الآتي ولكن يمكن أن يوجه لذكر هذا ، ههنا وجه وهو أن معرفة كيفية الشيء تستدعي معرفة ذاته قبلها فأشار بهذا أولا إلى ذات الصلاة من حيث الفرضية ثم أشار إلى كيفية فرضيتها بذكر حديث الإسراء فصار ذكر قول ابن عباس المذكور توطئة وتمهيدا لبيان كيفيتها فدخل فيها ، فبهذا الوجه دخل تحت الترجمة ، وهذا مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية ، ولم يسبقني بهذا أحد من الشراح .

التالي السابق


الخدمات العلمية