صفحة جزء
345 ( باب : عقد الإزار على القفا في الصلاة )
أي : هذا باب في بيان عقد المصلي إزاره على قفاه ، والحال أنه داخل في الصلاة ، والقفا مقصور ، مؤخر العنق ، يذكر ويؤنث ، والجمع قفي مثل عصي جمع عصا ، وقد جاء أقفية على غير قياس .

ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله وبين الأبواب الخمسة عشر التي بعده ظاهر ؛ لأن الكل في أحكام الثياب غير أنه تخلل فيها خمسة أبواب ذكرها وهي غير متعلقة بأحكام الثياب وهي : باب : ما يذكر في الفخذ ، وباب : الصلاة في المنبر والسطوح والخشب ، وباب : الصلاة على الحصير ، وباب : الصلاة على الخمرة ، وباب : الصلاة على الفراش .

أما مناسبة باب الفخذ بالباب الذي قبله هو أن المذكور فيه هو الصلاة في ثوب ملتحفا به لستر العورة ، والمذكور في الذي بعده حكم الفخذ وهو أنه عورة ، فإذا كان عورة يجب ستره ، والستر إنما يكون بالثياب فتحققت المناسبة بينهما من هذا الوجه ، وأما مناسبة باب الصلاة في المنبر بالباب الذي قبله هي أن الثوب فيه مستعل على الذي يصلي عليه فالمناسبة من حيث الاستعلاء متحققة وإن كان الاستعلاء في نفسه مختلفا . وأما المناسبة بين الأبواب الثلاثة وهي باب الصلاة على الحصير ، وباب الصلاة على الخمرة والفراش فظاهرة جدا . وبقي وجه تخلل باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ، ووجه ذلك أن السجدة فيه كانت على الخمرة ، وفي الباب الذي قبله كان على المنبر [ ص: 57 ] أو السطوح ، وكل منهما مسجد بفتح الميم ، فالمناسبة من هذه الجهة موجودة على أنا نقول : إن هذه الوجوه التي ذكرناها إقناعية وليست ببرهانية ، والاستئناس في مثل هذا بأدنى شيء كاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية