صفحة جزء
354 27 - حدثنا يحيى بن صالح قال : حدثنا فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث قال : سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي ، وعلي ثوب واحد ، فاشتملت به ، وصليت إلى جانبه ، فلما انصرف قال : ما السرى يا جابر ؟ فأخبرته بحاجتي ، فلما فرغت قال : ما هذا الاشتمال الذي رأيت ؟ ( قلت ) كان ثوبا يعني ضاق قال : "فإن كان واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فاتزر به" .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : "فإن كان واسعا" إلى آخره .

( ذكر رجاله ) وهم أربعة :

الأول : يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي بضم الواو ، وتخفيف الحاء المهملة ، وبالظاء المعجمة الحمصي الحافظ الفقيه ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين .

الثاني : فليح بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف ، وبالحاء المهملة تقدم في أول كتاب العلم .

الثالث : سعيد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة .

الرابع : جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه .

( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع ، وبصيغة الجمع في موضع ، وفيه العنعنة في موضع ، وفيه السؤال ، وفيه أن رواته ما بين حمصي ومدني .

( ذكر من أخرجه غيره ) هذا الحديث من أفراد البخاري من طريق سعيد بن الحارث ، وأخرجه مسلم من حديث عبادة عن جابر مطولا ، وفيه : "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك" ، وأخرجه أبو داود كذلك . قوله : "على حقوك" بفتح الحاء المهملة وكسرها : الإزار ، والأصل فيه معقد الإزار ، ثم سمي به الإزار للمجاورة ، وجمعه أحق ، وأحقاء .

[ ص: 68 ] ( ذكر معناه وإعرابه ) . قوله : "في بعض أسفاره" عينه مسلم في روايته " غزوة بواط " بضم الباء الموحدة ، وتخفيف الواو ، وبعد الألف طاء مهملة ، قال الصغاني : بواط جبال جهينة من ناحية ذي خشب ، وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر ، وقال ابن إسحق : جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة سبع وعشرون غزوة ، ودان وهي غزوة الأبواء ، وغزوة بواط من ناحية رضوى ، ثم عد الجميع .

قوله : "فجئت" أي : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله : "لبعض أمري" أي : لأجل بعض حوائجي ، والأمر هو واحد الأمور لا واحد الأوامر . قوله : "يصلي" في محل النصب على أنه مفعول ثان لوجدت . قوله : "وعلي ثوب واحد" جملة اسمية في محل النصب على الحال . قوله : "وصليت إلى جانبه" كلمة إلى في الأصل للانتهاء ، فالمعنى : صليت منتهيا إلى جانبه ، ويجوز أن تكون بمعنى في ؛ لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض ، ويجوز أن يقال : فيه تضمين معنى الانضمام ، أي : صليت منضما إلى جانبه . قوله : "فلما انصرف" أي : من الصلاة واستقبال القبلة . قوله : "فقال ما السرى" بضم السين مقصورا ، وهو السير بالليل ، وهو استفهام عن سبب سراه بالليل ، والسؤال ليس عن نفس السرى بل عن سببه . قوله : "ما هذا الاشتمال ؟ " كأنه استفهام إنكار ، وسبب الإنكار أن الثوب كان ضيقا ، وأنه خالف بين طرفيه ، وتواقص أي انحنى عليه حتى لا يسقط ، فكأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا إذا انحنى ليستتر ، فأعلمه عليه الصلاة والسلام بأن محل ذلك فيما إذا كان الثوب واسعا ، وأما إذا كان ضيقا فإنه يجزيه أن يتزر به ؛ لأن المقصود هو ستر العورة ، وهو يحصل بالاتزار ، ولا يحتاج إلى الانحناء المغاير للاعتدال المأمور به .

قوله : "كان ثوبا" أي : كان المشتمل به ثوبا ، فيكون انتصاب ثوبا على أنه خبر كان ، وفي رواية أبي ذر وكريمة "كان ثوب" بالرفع ، ووجهه أن تكون كان تامة ، فلا تحتاج إلى الخبر ، وفي رواية الإسماعيلي : "كان ثوبا ضيقا" . قوله : "فاتزر به" أمر ، وقال الكرماني بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء ، وقول التصريفيين اتزر خطأ هو الخطأ ، ( قلت ) تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل أزر على ثلاثة أحرف ، فلما نقل إلى باب الافتعال صار اءتزر على وزن افتعل بهمزتين أولاهما مكسورة ، وهي همزة الافتعال ، والأخرى ساكنة ، وهي همزة الفعل ، ثم يجوز فيه الوجهان : أحدهما أن تقلب الهمزة ياء آخر الحروف فيقال : ايتزر ، والآخر أن تقلب تاء مثناة من فوق ، وتدغم التاء في التاء ، وهو معنى قول الكرماني بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء ، ولفظ الحديث على الوجه الأول . ( ذكر استنباط الحكم منه ) قال الخطابي : الاشتمال الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتمال الصماء ، وهو أن يجلل نفسه بثوبه ، ولا يرفع شيئا من جوانبه ، ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله ، فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك ، وقال ابن بطال : حديث جابر هذا تفسير حديث أبي هريرة الذي في الباب المتقدم ، وهو : "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن يشتمله ، وأما إذا كان ضيقا فلم يمكنه أن يشتمل به فليتزر به ، وقال الكرماني : ، فإن قيل : الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به ، وظاهره يعارض "وإن كان ضيقا فاتزر به" ، وأجاب الطحاوي بأن النهي عنه للواجد لغيره ، وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، كما لا بأس بالصلاة في الثوب الضيق متزرا ، ومما يستنبط منه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلأ موضعه ، وجواز مجيء الرجل إلى غيره بالليل لحاجته ، ومن ذلك أن الثوب إذا كان واسعا يخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا يتزر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية