صفحة جزء
370 باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في المنبر إلى آخره يعني يجوز ، ولما كان فيه خلاف لبعض التابعين ، وللمالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما لم يصرح بالجواز وعدمه ، ولكن مراده الجواز . قوله : "في المنبر" كان ينبغي أن يقول : على المنبر ، وحديث الباب يدل عليه ، ولكن كلمة في تجيء بمعنى على كما في قوله تعالى : ولأصلبنكم في جذوع النخل والمنبر بكسر الميم من نبرت الشيء إذا رفعته ، والقياس فيه فتح الميم ؛ لأن الكسرة علامة الآلة ، ولكنه سماعي ، والسطوح جمع سطح البيت ، والخشب بفتحتين ، وبضمتين أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية