صفحة جزء
4235 وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان.


أي قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي إلخ، وتعليق الحسن وصله عبد بن حميد من طريق يونس بن عبيد عنه قال: المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، وهي بمنزلة المريض، ومن طريق قتادة عن الحسن تفطران وتقضيان، وتعليق إبراهيم وصله عبد بن حميد أيضا من طريق أبي معشر عنه قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صومهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية