صفحة جزء
423 ( ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل )
مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة ، وهو يدل أيضا على أن مراده من عقد هذا الباب هو الإشارة إلى أن الصلاة في مواضع الخسف مكروهة ، وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد الله بن شريك ، عن عبد الله بن أبي المحل العامري قال : كنا مع علي رضي الله تعالى عنه ، فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه ؛ أي : تعداه ، والمحل بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام . وروى أبو داود في سننه من حديث حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر ببابل وهو يسير ، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر ، فلما بدر منها أمر المؤذن فأقام ، فلما فرغ من الصلاة قال : إن حبيبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة . قال ابن يونس أبو صالح الغفاري : سعيد بن عبد الرحمن روى عن علي ، وما أظنه سمع منه . وقال ابن القطان : في سنده رجال لا يعرفون . وقال عبد الحق : هو حديث واه . وقال البيهقي في المعرفة : إسناده غير قوي . وقال الخطابي : في سنده مقال ، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل ، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا . ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون نهاه أن يتخذها وطنا ومقاما ، فإذا أقام بها كانت صلاته بها ، وهذا من باب التعليق في علم البيان . قلت : أراد بها الملازمة الشرعية لأن من لازم إقامة شخص بمكان أن تكون صلاته فيه ، فيكون من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ، وإنما قيدنا الملازمة بالشرعية لانتفاء الملازمة العقلية . وقال الخطابي أيضا : لعل النهي لعلي خاصة ، ألا ترى أنه قال : نهاني ، ولعل ذلك إنذار منه ما لقي من المحنة بالكوفة وهي من أرض بابل . قال أبو عبيد البكري : بابل بالعراق مدينة السحر معروفة . وقال الجوهري : بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر . وقال الأخفش : لا ينصرف لتأنيثه ، وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة . وقال أصحاب الأخبار : بنى نمرود المجدل - أي : القصر - بها وطوله في السماء خمسة آلاف ذراع ، وهو البنيان الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى : فأتى الله بنيانهم من القواعد وبات الناس ولسانهم سرياني فأصبحوا وقد تفرقت لغاتهم على اثنين وسبعين لسانا ، كل يتبلبل بلسانه ؛ فسمي الموضع بابلا . وقال الهمداني : وربما سموا العراق بابلا . قال عمر بن أبي ربيعة - وأتى البصرة فضافه ابن الهلال المعروف بصديق الجن :


يا أهل بابل ما نفست عليكم من عيشكم إلا ثلاث خلال     ماء الفرات وظل عيش بارد
وغناء مسمعتين لابن هلال

وذكر الطبراني في تفسيره : بابل اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض ، وقد اختلف أهل التأويل فيها ؛ فقال بعضهم - وهو السدي : هي بابل دنباوند . وقال بعضهم : بل ذلك بالعراق ، ورد ذلك في حديث مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

[ ص: 190 ] واعلم أنه قد وردت أحاديث فيها النهي عن الصلاة في مواضع ؛ منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله . رواه الترمذي وابن ماجه ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي : المواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر موضعا ، فذكر السبعة المذكورة وزاد : وإلى المقبرة ، وأمامك جدار مرحاض عليه نجاسة ، والكنيسة ، والبيعة ، وفي قبلتك تماثيل ، وفي دار العذاب . وذكر غيره الصلاة في الأرض المغصوبة ، وإلى النائم والمتحدث ، والصلاة في بطن الوادي ، والصلاة في مسجد الضرار ، فصارت الجملة ثمانية عشر موضعا ، فنقول : أما المزبلة فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل وهو السرجين ، وفيها لغتان : فتح الباء وضمها ، أما الصلاة فيها فإن كانت بها نجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل ، وإن فرش عليها شيء حائل بينه وبينها انتفى التحريم وبقيت الكراهة .

وأما المجزرة فهي - بفتح الزاي - المكان الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والغنم ، وهي أيضا محل الدماء والأرواث ، والكلام فيه مثل الكلام في المزبلة .

وأما المقبرة فقد مر الكلام فيها .

وأما قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر بمرور الناس ولغطهم .

وأما الحمام فقال أحمد : لا تصح الصلاة فيها ، ومن صلى فيها أعاد أبدا . وعند الجمهور : يكره ولا يبطل ، ثم قيل : العلة الغسالات ، وقيل : لأنها مأوى الشياطين ، فعلى الأول إذا صلى في مكان طاهر فيها لا يكره ، ويلزم من الثاني أن تكره الصلاة في غير الحمام أيضا لعدم خلو الأمكنة من الشياطين .

وأما معاطن الإبل فقد مر الكلام فيها .

وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله ففيه خلاف وتفصيل ، عرف ذلك من الفروع ، وفي شرح الترمذي : ولم يصح فيه حديث .

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمرو قال : لا يصلى إلى الحش . وعن علي رضي الله تعالى عنه : لا تصلي تجاه حش . وعن إبراهيم : كانوا يكرهون ثلاثة أبيات ؛ القبلة . . . وذكر منها الحش . وفي شرح الترمذي : وقد نص الشافعي على أنه لا تكره الصلاة إذا صلى وبين يديه جيفة . وحكى المحب الطبري في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس في الصلاة ، وقال ابن حبيب من المالكية : من تعمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته إلا أن يكون بعيدا جدا .

وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة فكرهها الحسن البصري ، وفي مصنف ابن أبي شيبة : إن ابن عباس كره الصلاة في الكنيسة إذا كانت فيها تصاوير . ولم ير الشعبي وعطاء وابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا ، وكذلك ابن سيرين ، وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة .

وأما الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل فقد مر الكلام فيها .

وأما الصلاة في دار العذاب فلما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ، وقد ذكر عن قريب .

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيه من استعمال حق الغير بغير إذنه فيحرم ، وتصح ولا ثواب فيها .

وأما الصلاة إلى النائم والمتحدث فلما روي عن ابن عباس النهي في ذلك ، رواه أبو داود وابن ماجه .

وأما الصلاة في بطن الوادي فهو خوف السيل السالب للخشوع ، قاله الرافعي ، وإن لم يتوقع ذلك فيجوز أن يقال : لا كراهة .

وأما الصلاة في مسجد الضرار فلقوله تعالى : لا تقم فيه أبدا وقال ابن حزم : لا تصح الصلاة فيه لأنه ليس موضع صلاة . وقال : لا تجوز الصلاة أيضا في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو بشيء من الدين أو في مكان يكفر فيه بشيء ، فإن لم يمكنه الزوال ولا قدرة صلى وأجزأته صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية