صفحة جزء
433 ( باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس )
أي : هذا باب يقال فيه : إذا دخل . . إلخ ، والنسخ مختلفة فيه ، ففي بعضها مثل ما ذكرنا ، وفي بعضها : باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ، وفي بعضها : إذا دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس ، ولما كانت كلمة ( إذا ) هنا بمعنى الشرط دخل في جوابها الفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية