صفحة جزء
485 ( باب : الصلاة إلى الراحلة ، والبعير ، والشجر ، والرحل )
أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة بالتوجه إلى الراحلة ، إلى آخره ، والراحلة الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة ، وتمام الخلق ، وحسن النظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت ، والهاء فيه للمبالغة ، كما يقال : رجل داهية وراوية ، وقيل : إنما سميت راحلة ؛ لأنها ترحل ، قال الله تعالى : في عيشة راضية أي : مرضية ، والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس ، يقال للجمل بعير ، وللناقة بعير ، وبنو تميم يقولون : بعير وشعير بكسر الباء ، والشين ، والفتح هو الفصيح ، وإنما يقال له : بعير إذا أجذع ، والجمع أبعرة في أدنى العدد ، وأباعر في الكثير ، وأباعير وبعران ، وهذه عن الفراء ، ومعنى أجذع إذا دخل في السنة الخامسة ، ( ( فإن قلت ) ) : إذا أطلق البعير على الناقة ، والراحلة هي الناقة ، فما فائدة ذكر البعير ؟ ( قلت ) : ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع إلا على الأنثى ، ولأجل ذلك أردفه بالبعير ، فإنه يقع عليهما . قوله : ( والشجر ) هو المعروف ، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه ، قال : ( لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم ، إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح ) رواه النسائي بإسناد حسن . قوله : ( والرحل ) بفتح الراء ، وسكون الحاء المهملة ، وهو للبعير أصغر من القتب ، وهو الذي يركب عليه ، وهو الكور بضم الكاف ، ( ( فإن قلت ) ) : حديث الباب لا يدل إلا على الصلاة إلى البعير ، والشجر ، ( قلت ) : كأنه وضع الترجمة على أنه يأتي لكل جزء منها بحديث ، فلم يجد على شرطه إلا حديث الباب ، وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة ، والرحل ، واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس على الراحلة ، وقد روى غيره في الصلاة إلى البعير ، والشجر ، أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ، ووهب بن بقية ، وعبد الله بن سعيد ، قال عثمان : أخبرنا أبو خالد ، قال : أخبرنا عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره ) وأما الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية