صفحة جزء
495 166 - حدثنا عمرو بن زرارة ، قال : أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث ، قالت : كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي .
مطابقته للترجمة ظاهرة عند التأمل ، ولكن اعترض فيه بوجهين ، الأول : كيف دل على الترجمة التي هي كون المصلي منتهيا إلى الفراش ؛ لأنه قال : إذا صلى إلى فراش ، وكلمة إلى لانتهاء الغاية ، والثاني : أن هذا الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته ، فهذا يدل على جواز القعود لا على جواز المرور ، وأجيب عن الأول : بأنه لا يلزم أن يكون الانتهاء من جهة القبلة ، وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي إليها ، وإلى فراشها ، وعن الثاني : بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض ، فإن المتعلق بالاعتراض قد تقدم ، والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ، ولو كانت الحائض بجنب المصلي ، ولو أصابتها ثيابه ، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة .

( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ، الأول : عمرو ، بالواو ، ابن زرارة بضم الزاي ، ثم بالراء المكررة ، وقد تقدم في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة . الثاني : هشيم ، مصغرا ، ابن بشير ، بضم الباء الموحدة ، الواسطي ، مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة . الثالث : الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي . الرابع : عبد الله بن شداد ، بتشديد الدال ، ابن الهاد ، واسمه أسامة الكوفي . الخامس : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .

( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه الإخبار كذلك في موضع واحد ، والإخبار بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول ، وفيه أن رواته ما بين واسطي وكوفي .

( ( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) ) : قد ذكرنا هذا ، ومعنى الحديث ، وما يتعلق به من الأحكام في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته في السجود ، فإنه أخرج هذا الحديث هناك عن مسدد ، عن خالد ، عن الشيباني .

التالي السابق


الخدمات العلمية